السيد علي الطباطبائي
290
رياض المسائل
التفصيل والأحكام بلا خلاف إلاّ من الحلبي ( 1 ) والإسكافي ( 2 ) ، حيث فرّق الأوّلُ بين إبهامي اليدين والرجلين فأثبت الثلث في الأوّل والعشر في الثاني ، وفرّق الثاني بين أظفارهما ، كما مضى ، ولكنّ ظاهر الأصحاب والأدلّة خلافهما واتّحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكماً ، من دون فرق أصلا . وهنا ( مسائل ) ستّ : ( الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والقواعد ( 6 ) واللمعتين ( 7 ) وعن الوسيلة ( 8 ) ، وبالجملة لم أجد خلافاً فيه حتّى من السرائر ، لكنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل . والمستند في المسألة كتاب ظريف المرويّ بعدّة طرق معتبرة ، كما عرفته ، وهو مصرّح بالتفصيل الّذي ذكره الجماعة ، وظاهرهم كالمستند إنّ الأضلاع قسمان : قسم : يخالط القلب ففيه المقدار الأوّل ، وقسم : لا يخالطه ويلي العضدين ، وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني . ومن الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكلّ ضلع جانبين ، ففي جانبها الّذي يخالط القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر المقدار الآخر ، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب ( 9 ) ، وتبعه شيخنا في المسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ، ولم أعرف وجهه .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 398 . ( 2 ) المختلف : 382 . ( 3 ) الشرائع 4 : 270 . ( 4 ) التحرير 2 : 329 ، س 5 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 241 . ( 6 ) القواعد 3 : 681 . ( 7 ) اللمعة والروضة 10 : 251 . ( 8 ) الوسيلة : 450 . ( 9 ) التنقيح 4 : 507 . ( 10 ) المسالك 15 : 440 - 441 . ( 11 ) الروضة 10 : 251 - 252 .